مرسوم رقم 75-28
· ج.ر عدد 14 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-28 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1974-1975
الباب الرابع — كيفيات الوفاء والتمويل
المادة 15
ان المنتجات المباعة من المنتجين تكون موضوع فواتير ووفاء يومي بواسطة صكوك مصرفية من طرف هيئات التسويق.
بيد أن تسليمات المنتجات المعدة للتحويل يجرى وضع الفاتورة بها يوميا وتؤدى قيمتها خلال ثمانية أيام من تاريخ وضع الفاتورة من طرف وحدات سوجيديا.