الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
يتداول مجلس الادارة حول ميزانية وتسيير المركز وتنظيم الدراسة بناء على تقرير من مدير المركز ..
يجتمع مجلس الادارة مرة في السنة على الاقل بدعوة من رئيسه .
ويحدد هذا الأخير باقتراح من مدير المركز جدول الاعمال كما يمضى محضر الجلسات، ويقوم مدير المركز بكتابة المجلس .
ولا تنفذ مناقشات المجلس الخاصة بمشاريع الميزانية والتنظيم المالي للمركز أو بالقروض والشراءات والبيوع وايجارات العقارات اللازمة لتسيير المركز وقبول الهبات والوصايا، الا بعد المصادقة عليها من قبل سلطة الوصاية شهرا على الأكثر بعد اجتماع المجلس .