الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
ينشأ في كل مركز للتكوين الاداري ، مجلس للادارة يتكون من :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، رئيسا،
- الولاة المعنيين أو ممثلوهم ممثل لكل من الوزراء المعنيين بتسيير قسم أو اقسام - متخصصة في المركز، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية أو ممثله .
عميد الجامعة المعنية أو ممثله أستاذين من المركز،
- أستاذ من مركز ملحق ، تلميذين مختارين من طرف ممثلى تلاميذ المركزة
- تلميذ واحد مختار من طرف ممثلى تلاميذ كل من المراكز الملحقة ، مدير المركز.
يشارك كل من مدير الدراسات والتدريبات والكاتب العام ومديرى المراكز الملحقة في اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية . 148 الجريدة الرسمية ويعين الاساتذة والتلاميذ الاعضاء في ، المجلس، بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح من مدير المركز .