مرسوم رقم 75-27
· ج.ر عدد 9 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-27 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق 22 يناير التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاداري . الشعبية والحكومة الفيدرالية للنمسا الموقع عليه بمدينة الجزائر سنة 1975 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين 147 في 2 يوليو مراسيم مؤرخة في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سنة 1974 . 146 سبتمبر سنة 1974 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية هراسيم قرارات، مقررات للولايات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
الباب الرابع — النظام المالي
المادة 5
يكلف مدير الشؤون القضائية ومدير الموظفين والادارة العامة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974.
بوعلام بن حمودة الجمعة 18 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 151