الباب الرابع — النظام المالي
المادة 44
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير 1975 • هواري بومدين مراسيم مؤرخة في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 ديسمبر سنة 1974 يعين السيد عبد الحميد زحال، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية الاغواط .
بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 ديسمبر سنة 1974 يعين السيد بلقاسم على خوجة، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعى بالمجلس التنفيذي لولاية بشار.
بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 ديسمبر سنة 1974 يعين السيد محمد كمال عمران، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 محرم عام 1395 ه 1 بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام | 1394 الموافق 5 ديسمبر سنة 1974 يعين السيد جيلالي يحياوي مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية سعيدة.
وزارة العدل قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعديل اختصاص فرعين لمحكمة مدينة الجزائر ان وزير العدل، حامل الاختام
- بمقتضى المرسوم رقم 74-185 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 74-73 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن احداث مجالس قضائية ولاسيما المادة 4 منه،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1391 الموافق 4 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن احداث فروع بدوائر اختصاص محاكم الجزائر ووهران وقسنطينة،
- وبناء على اقتراح مدير الشؤون القضائية يقرر ما يلى :