مرسوم رقم 75-27
· ج.ر عدد 9 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-27 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق 22 يناير التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاداري . الشعبية والحكومة الفيدرالية للنمسا الموقع عليه بمدينة الجزائر سنة 1975 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين 147 في 2 يوليو مراسيم مؤرخة في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سنة 1974 . 146 سبتمبر سنة 1974 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية هراسيم قرارات، مقررات للولايات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
الباب الرابع — النظام المالي
المادة 41
يعد حساب التسيير من قبل العون المحاسب الذي يشهد بأن مبلغ السندات الواجب استخلاصها والحوالات الصادرة مطابق لقيوده ويعرضه المدير على مجلس الادارة مصحوبا بتقرير يتضمن جميع البيانات والاضاحات اللازمة عن التسيير المالي للمركز ثم يعرض على مصادقة وزير الوصاية ووزير المالية مصحوبا بملاحظات مجلس الادارة .