مرسوم رقم 75-27
· ج.ر عدد 9 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-27 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري -
الباب الثالث — التنظيم الداخلي
المادة 35
يحرم كل شخص أجنبي غير حامل الرخصة من المدير ، الدخول الى المركز والقاعات البيداغوجية بصفة الخاصة .