مرسوم رقم 75-27
· ج.ر عدد 9 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-27 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق 22 يناير التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاداري . الشعبية والحكومة الفيدرالية للنمسا الموقع عليه بمدينة الجزائر سنة 1975 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين 147 في 2 يوليو مراسيم مؤرخة في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سنة 1974 . 146 سبتمبر سنة 1974 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية هراسيم قرارات، مقررات للولايات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
الباب الثالث — التنظيم الداخلي
المادة 34
يمثل التلاميذ لدى ادارة المركز لعرض المشاكل ذات الصالح الجماعي، بنسبة تلميذين دائمين وتلميذين نائبين لكل فرع ولكل سنة .
وينتخب المندوبون من قبل كافة تلاميذ الفرع المعنى.
يفقد كل تلميذ حكم عليه تأديبيا صفته كمندوب وعند الحاجة العضوية في مجلس الادارة.
ويعوض المندوب الموقوف حسب النظام المذكور أعلاه .