مرسوم رقم 75-27
· ج.ر عدد 9 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-27 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري -
الباب الثاني — نظام الدراسة
المادة 25
يقبل المترشحون الاجانب الحاملون للشهادات المشترطة للمشاركة في المسابقة، كل سنة، على أساس الجمعة 18 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 149 تقديم شهاداتهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بشرط النجاح في اختبار للمستوى.