مرسوم رقم 75-27
· ج.ر عدد 9 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-27 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق 22 يناير التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاداري . الشعبية والحكومة الفيدرالية للنمسا الموقع عليه بمدينة الجزائر سنة 1975 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين 147 في 2 يوليو مراسيم مؤرخة في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سنة 1974 . 146 سبتمبر سنة 1974 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية هراسيم قرارات، مقررات للولايات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 14
تتكون هيئة التدريس في المركز من أعضاء | دائمين ومن اختصاصيين مختارين لكفاءتهم حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 72-221 المؤرخ في 10 شعبان عام | 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
ويقوم الاساتذة الدائمين بنشاطهم في أحد مراكز التكوين الادارى بناء على مقرر من السلطة المكلفة بالتعيين في السلك الاصلي، يطلب من مدير المركز .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 محرم عام 1395 ه