مرسوم رقم 75-26
· ج.ر عدد 8 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 26 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تسخير الموظفين للانتخابات البلدية 143 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 محرم عام 1395 ف
المادة 5
يكلف وزير الداخلية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 هواري بومدين