مرسوم رقم 75-26
· ج.ر عدد 8 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 26 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تسخير الموظفين للانتخابات البلدية 143 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 محرم عام 1395 ف
المادة الأولى
ان الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية | لا سيما المعلمين من الجنسية الجزائرية يسخرون لمدة يمكن أن تتراوح من يوم الجمعة 28 مارس سنة 1975 إلى يوم الاثنين 31 مارس سنة 1975 لاجراء الانتخابات البلدية.