مرسوم رقم 75-25
· ج.ر عدد 8 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-25 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 - الموافق 22 يناير سنة 1975 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة بالنسبة للمواطنين المتغيبين عن بلديتهم يوم الاقتراع • 141
الفصل الثاني — التصويت بالوكالة
المادة 5
ان المواطنين الجزائريين المقيمين خارج التراب الوطنى والمسجلين في لائحة انتخابية يمكنهم بناء على طلبهم ممارسة حقهم في التصويت بالوكالة خلال انتخابات المجالس الشعبية البلدية 10