مرسوم رقم 75-25
· ج.ر عدد 8 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-25 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 - الموافق 22 يناير سنة 1975 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة بالنسبة للمواطنين المتغيبين عن بلديتهم يوم الاقتراع • 141
الفصل الاول — التصويت بالمراسلة
المادة 3
ترسل الوثائق اللازمة لأداء الواجب الانتخابي .
أى ورقة التصويت والظروف المعدة للتصويت للناخبين بناء على طلبهم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية التى هم مسجلين فيها .