الفصل الثاني — التصويت بالوكالة
المادة 13
يكلف وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير البريد والمواصلات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 • هواري بومدين النموذج الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية انتخابات المجالس الشعبية البلدية البطاقة الخاصة المخولة للتصويت بالوكالة الجزء الذي يوجه الى الوكيل توضع العلامة أسفله بواسطة خاتم «لقد صوت»
احكام تنظيمية : 1 (1) يجب أن يكون الوكيل والموكل مسجلين في نفس القائمة الانتخابية ، 2 (2) لا يصح لكل ناخب أن يؤدى أكثر من خمس وكالات ،
(3) لا تصح الوكالة الا بالنسبة لاقتراع يوم 30 مارس سنة 1975 فقط ، 4 (4) يجب على الوكيل أن يحضر يوم الاقتراع الى مكتب | التصويت حاملا الوكالة أو الوكالات التي يجب ان يطبعها رئيس مكتب التصويت بعد التعبير عن التصويت
3) يشار في اللائحة الانتخابية الى الوكالة أمام اسمى الموكل والوكيل .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 محرم عام 1395 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية انتخابات المجالس الشعبية البلدية التصويت بالوكالة الجزء الذي يحتفظ به الموكل أحكام تنظيمية :
يجب أن يكون الموكل والوكيل مسجلين في نفس القائمة الانتخابية ، 2 (2) تجرى الوكالة بدون نفقة وعند تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر وتكون مختومة بطابع السلطة القنصلية التي حررت أمامها
3) ان حضور الوكيل ليس ضروريا ، 4 (4) لا تصح الوكالة الا بالنسبة لاقتراع يوم 30 مارس سنة 1975 فقط ،
(5) توجه الوكالة الى الوكيل المعنى مباشرة من طرف السلطة القنصلية التي حررت أمامها .
التصويت بالوكالة الجزء الموجه الى الوكيل لدى قنصل أو السلطة الممثلة له) ان الممضى أسفله السيد - السيدة - الآنسة) (اسم الموكل) الاسم الشخصي المهنة ......
المقيم ب ...... اسم المدينة والبلد الاجنبي تاريخ الميلاد مكان الميلاد الولاية المسجل في اللائحة الانتخابية لبلدية الولاية يوكل للتصويت بالنيابة عنه السيد (اسم الوكيل) لقب الوكيل اسمه الشخصي المهنة العنوان ...... ...
تاريخ الميلاد مكان الميلاد الولاية المسجل في اللائحة الانتخابية لبلدية لا تصح هذه الوكالة الا بالنسبة لاقتراع 30 مارس سنة 1975 وحرر ب في ......
امضاء الوكيل طابع السلطة التي سلمت العقد الثلاثاء 15 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 143 التصويت بالوكالة الجزء الذي يسلم للموكل - لدى قنصل أو السلطة الممثلة له) الممضى أسفله (اسم الموكل) الاسم الشخصي المهنة ......
المقيم ب ... (اسم المدينة والبلد الاجنبي تاريخ الميلاد مكان الميلاد الولاية ......
يوكل للتصويت بالنيابة عنه السيد (اسم الوكيل .............
اسمه الشخصي المهنة. .........
الاقامة تاريخ الميلاد مكان الميلاد الولاية المسجل في اللائحة الانتخابية لبلدية لا تصح هذه الوكالة الا بالنسبة لاقتراع 30 مارس سنة 1975 وحرر ب في امضاء الموكل طابع السلطة التي سلمت العقد