مرسوم رقم 75-24
· ج.ر عدد 8 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-24 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية . 141
المادة 4
يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1393 الموافق 22 يناير | مسنة 1975 هواري بومدين