مرسوم رقم 75-24
· ج.ر عدد 8 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-24 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية . 141
المادة 2
يفتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا وينتهى على الساعة الثامنة مساء.
غير أنه يمكن عند الحاجة، ولتسهيل عمليات التصويت تقديم أو تأخير تاريخ أو ساعة الاقتراع وللولاة أن يتخذوا القرارات اللازمة في هذا الشأن.