مرسوم رقم 75-179
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-179 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد رسوم الخدمات البريدية للنظام الدولى . 19
الفصل الاول — الرسوم المحددة في نطاق الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الاول — الرسوم الرئيسية الفقرة الأولى رسائل وبطاقات بريدية
المادة 8
والمدرجة في كيس خاص والذى يبلغ وزنها الاقصى 30 كلغ والموجهة الى نفس عنوان المرسل اليه والى نفس الاتجاه ب 55ر2 دج لكل كلغ الى غاية الوزن الاجمالي للكيس.