مرسوم رقم 75-179
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-179 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد رسوم الخدمات البريدية للنظام الدولى . 19
الفصل الاول — الرسوم المحددة في نطاق الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الاول — الرسوم الرئيسية الفقرة الأولى رسائل وبطاقات بريدية
المادة 8
تستفيد من تخفيض 50 % من التعرفة العامة للمطبوعات كل من الجرائد والنشرات الدورية كما فصلها قانون البريد والمواصلات وكذلك الكتب والكراريس والقطع الموسيقية والخرائط الجغرافية التي لا تحتوى على اشهار أو دعاية غير التي توجد على الغلاف أو الأوراق الأولى ...