مرسوم رقم 75-179
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-179 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد رسوم الخدمات البريدية للنظام الدولى . 19
الفصل الاول — الرسوم المحددة في نطاق الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الاول — الرسوم الرئيسية الفقرة الأولى رسائل وبطاقات بريدية
المادة 7
يحدد الرسم المطبق على المطبوعات الموجهة الى نفس العنوان والمحصورة في كيس خاص لا يتعدى وزنه الاقصى 30 كلغ ب 500 دج عن كل كلغ الى غاية الوزن الكامل للكيس .