الفصل الثالث — رسوم وشروط القبول المحددة في اطار الاتحادات المحدودة والاتفاقات الثنائية
المادة 30
تطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع البلدان التالية ماعدا الرسوم الاضافية الجوية :
البلدان الاعضاء في اتحاد البريد العربي :
I - المملكة الاردنية الهاشمية
2 - دولة الامارات العربية المتحدة 3 دولة البحرين -4 المملكة العربية السعودية 5 جمهورية السودان الديمقراطية 6 الجمهورية العربية السورية 7 جمهورية الصومال 8 الجمهورية العراقية -9 سلطنة عمان 10 دولة قطر II - دولة الكويت
12 - الجمهورية اللبنانية 13-13 الجمهورية العربية الليبية
14 - جمهورية مصر العربية
15 - جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
16 - الجمهورية العربية اليمنية .
البلدان الاخرى :
1 - جمهورية الباكستان
2 - جمهورية غانا 3 جمهورية مالي .
ان أصناف المواد المقبولة في هذه العلاقات هي أصناف النظام الداخلي