مرسوم رقم 75-179
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-179 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد رسوم الخدمات البريدية للنظام الدولى . 19
الفصل الاول — الرسوم المحددة في نطاق الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الاول — الرسوم الرئيسية الفقرة الأولى رسائل وبطاقات بريدية
المادة 2
تحدد رسوم الرسائل التى يصل وزنها الاقصى 2 كلغ كالتالي : - "
الى غاية 20 غراما 120 دج ما فوق 20 غرام الى 50 غرام 20ر2 دج ما فوق 50 غرام الى 100 غرام 90ر2 دج مافوق 100 غرام الى 250 غرام 5080 دج ما فوق 250 غرام الى 500 غرام 11120 دج ما فوق 500 غرام الى 1000 غرام 19,50 دج ما فوق 1000 غرام الى 2000 غرام 31160 دج