الفصل الثالث — رسوم وشروط القبول المحددة في اطار الاتحادات المحدودة والاتفاقات الثنائية
المادة 29
تطبق رسوم النظام الداخلى في العلاقات مع البلدان المبينة بعده ماعدا الرسوم الاضافية الجوية :
- جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية تشاد الجمهورية التونسية
- جمهورية الداهومي
- جمهورية ساحل العاج
- جمهورية السنغال جمهورية الطوغو جمهورية الغابون جمهورية غينيا جمهورية فولتا العليا - جمهورية الكامرون الفدرالية جمهورية الكونغو الشعبية
- المملكة المغربية جمهورية الملغاش
- - الجمهورية الاسلامية الموريطانية
- جمهورية النيجر ان أصناف المواد المقبولة في هذه العلاقات هي اصناف النظام الداخلي