مرسوم رقم 75-179 · ج.ر عدد 2 لسنة 1976 ملغى
مرسوم رقم 75-179 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد رسوم الخدمات البريدية للنظام الدولى . 19

الفصل الثاني — الرسوم المحددة في اطار الاتفاقية على الرسائل المصرح بقيمتها › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاول التوزيع السريع - البريد المتبقى

المادة 28

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.