مرسوم رقم 75-179
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-179 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد رسوم الخدمات البريدية للنظام الدولى . 19
الفصل الثاني — الرسوم المحددة في اطار الاتفاقية على الرسائل المصرح بقيمتها
المادة 21
ان تبادل الرسائل المصرح بقيمتها بين الجزائر والبلدان المنضمة أو التي ستنضم الى الاتفاقية الدولية سيتم طبقا للشروط المحددة في هذه الاتفاقية وفي نظامها التنفيذي.