مرسوم رقم 75-179
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-179 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد رسوم الخدمات البريدية للنظام الدولى . 19
الفصل الاول — الرسوم المحددة في نطاق الاتفاقية البريدية العالمية
المادة الأولى
تستوفى الرسوم الرئيسية والاضافية المطبقة على ارسالات بريد الرسائل العادية أو المستعجلة في اتجاه البلدان الاجنبية طبقا للتعريفات التالية :