مرسوم رقم 75-179
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-179 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد رسوم الخدمات البريدية للنظام الدولى . 19
الفصل الاول — الرسوم المحددة في نطاق الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى عدم التخليص أو نقصانه
المادة 19
تخضع طلبات السحب أو تغيير العنوان لارسالات بريد الرسائل لرسم قدره 4250 دج عن كل طلب، وفي حالة ارسال عن طريق الجو أو البرق يدفع المرسل فضلا عن ذلك الرسم الاضافي أو الرسم البرقي المطابق .
الفقرة الخامسة رسم التقديم للجمرك