مرسوم رقم 75-178
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-178 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولى . 17 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة 9
ان مرسل حوالة بريدية، أو حوالة دفع أو تحويل يمكنه طلب اشعار بالدفع، أو تسجيله في الحساب البريدي الجارى للمستفيد عند ايداعه السند لذلك يدفع المرسل رسما يساوى ذلك الذي يدفع لاشعار باستلام ارسال مسجل شريطة.
أن يشترك بلد المورد في هذه العملية .
ان ايداع طلب ثان مسبب بعدم استلام الاشعار يؤدى الى قبض رسم يساوى ذلك المحدد أعلاه، هذا ويسدد هذا الرسم اذا تمت الحوالة قبل تاريخ ايداع الطلب الثاني .