المادة 8
تحدد الرسوم المطبقة على التحويلات الدولية كالاتي :
1 - التحويلات المنقولة عن طريق البريد : -I الحالة العامة عن كل سند :
عن كل 50 دج أو كسر منها 10 دج
- الحد الادنى للقبض 1,00 دج
2 - التحويلات المتممة تجاه البلدان المذكورة أدناه :
جمهورية افريقيا الوسطى تشاد تونس، الداهومي ساحل العاج، السنغال، الطوغو، الغابون غينيا، فولتا العليا، الكامرون، مالى المغرب مدغشقر موريطانيا، النيجر .
عن كل سند برسم ثابت 1,20 دج
2 - التحويلات المتممة عن طريق البرق :
علاوة على الرسم المطبق على الحوالات المنقولة عن طريق البريد لنفس الاتجاه، تقبض : 1 رسم الكتابة :
ا - الحالة العامة : عن كل 10.000 دج أو كسر منها 2,00 دج للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 محرم عام 1396 ه التحويلات البرقية الموجهة الى البلدان المذكورة ب - أعلاه (أنظر I - ) .
رسم ثابت 2,00 دج
2 - الرسوم البرقية المطبقة على الحوالات البرقية لنفس الاتجاه .
ه - رسوم مختلفة :