مرسوم رقم 75-178
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-178 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولى . 17 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة 7
ان مرسل أشياء بمقابل دفع يخلص عند ايداعها رسما يحدد كالاتى وذلك علاوة على الرسوم المطبقة على المواد التي تنتمي اليها تلك الاشياء :
الحالة العامة عن كل شيء :
ا - رسم ثابت 3,20 دج
ب - رسم نسبى، عن كل 20 دج أو كسر منها 0,25 دج
2 - في حالة تحويل السداد الى حساب بريدى جار :
أ - رسم ثابت 3,00 دج
ب - رسم نسبى عن كل 20 دج أو كسر منها 0,20 دج د۔ الصكوك البريدية :