مرسوم رقم 75-178
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-178 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولى . 17 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة 6
يخضع اصدار السندات البريدية الخاصة بالسفر لاداء رسم يدفع عن كل سند والمحدد مبلغه كالآتي :
عن كل 20 دج أو كسر منها 10,15 دج الحد الادنى للقبض 0,20 دج -
ج - ارسالات تؤدى بمقابل :