مرسوم رقم 75-178
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-178 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولى . 17 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة 5
ان الحوالات الموجهة الى البريد المتبقى تعطى الحق في تحصيل رسم اضافي ثابت من المرسل اليه تطبق على أنواع المراسلات الموجهة الى البريد المتبقى في النظام الداخلي .
ب سندات بريدية للسفر :