مرسوم رقم 75-178
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-178 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولى . 17 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة 4
عندما تخضع الحوالة لاجراءات التأشيرة بخطأ من المرسل أو المرسل اليه، يترتب على ذلك دفع رسم مساو لذلك الذي حدد في حالة المطالبة الخاصة بارسال مسجل وتعفي من نفس الرسم الحوالات المصرح عليها بالدفع في 18 الجريدة الرسمية حالة عدم حدوث خطأ مصلحى ولا يتم ذلك الاعفاء الا اذا تم قبض نفس الرسم لمطالبة أو لاشعار بالدفع .