مرسوم رقم 75-178
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-178 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولى . 17 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة 3
ان الحوالات البريدية المدفوعة في محل الاقامة وكذلك الحوالات البرقية المدفوعة في محل الاقامة بناء على طلب المرسل اليه يترتب عليها الاداء من قبل المرسل اليه لرسم مساو ل 2,00 دج