المادة 2
ان اصدار الحوالات التابعة للخدمات الدولية يترتب عليه حق الحصول على عمولة تحسب بالكيفية التالية :
نوع العمليات رسم العمولة
- الحوالات البريدية العادية : 3
أ - حوالات مبادلة بواسطة البطاقات :
I رسم ثابت 2,00 دج
2 - رسم نسبي :
الى غاية 2000 دج، عن كل 20 دج أو كسر منها 0,20 دج حوالات تتجاوز 2000 دج عن كل 50 دج أو كسر منها 0,15 دج
ب - حوالات متبادلة بقائمات :
I رسم ثابت 4,00 دج 2 رسم نسبي :
الى غاية 1000 دج عن كل 20 دج أو كسر منها 0,50 دج حوالات تتجاوز 1000 دج عن كل 100 دج أو كسر منها . 0,10 دج
2 - حوالات بريدية للدفع في حساب بريدى جار :
أ - حوالات متبادلة بواسطة البطاقات : 1 رسم ثابت 1,00 دج 2 رسم نسبي، عن كل 20 دج أو كسر منها 0,15 دج
ب - حوالات متبادلة بقائمات :
I رسم ثابت 2,00 دج 2 رسم نسبي :
الى غاية 1000 دج عن كل 20 دج أو كسر منها 0,25 دج حوالات تتجاوز 1000 دج عن كل 100 دج أو كسر منها . 0,10 دج 3 الحوالات البرقية رسوم الحوالات البريدية من نفس النوع ولنفس الاتجاه بالاضافة الى رسم البرقية .