مرسوم رقم 75-178
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-178 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولى . 17 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة الأولى
ان الرسوم المطبقة على الخدمات المالية في العلاقات مع الدول الأخرى تحصل طبقا للتعريفة التالية وذلك مع التحفظ المتعلق بتطبيق الاتفاقيات الخاصة المبرمة وفقا | للمادة 8 من دستور الاتحاد البريدي العالمي ،
أ - الحوالات :