المادة 11
ينتج عن طلبات السحب أو تغيير عنوان حوالة أو الغاء تحويل أو عن الغاء أو تغيير مبلغ التسديد الذي يمثل الرسم المفروض على ارسال دفع رسم يساوى ذلك الذي يطبق على طلب سحب أو تغيير عنوان موضوع المراسلة .
اذا كان الطلب يرسل عن طريق الجو أو عن طريق البرق يدفع المرسل بالاضافة رسما اضافيا جويا أو رسم البرقية المقابلة .
في حالة طلب رفع مبلغ تسديد يمثل الرسم المفروض على ارسال، يطبق الرسم النسبي المحدد في المادة 6 على مبلغ التسديد الذي يجب رفعه .
و - أحكام مختلفة :