مرسوم رقم 75-178
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-178 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولى . 17 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة 10
ان الشكايات الخاصة بالحوالات والتحويلات البريدية التي لم يتم تخليصها من رسم الاشعار بالدفع أو بالتسجيل عند اصدار أو ايداع السند تخضع لرسم يساوى ذلك الذي يطبق على الشكايات الخاصة بالارسالات المسجلة هذا ويطبق ذلك الرسم أيضا على الشكايات التي أودعت .
بالجزائر والخاصة بالحوالات التي أودعتها مؤسسة خارجية باتجاه مؤسسة خارجية أخرى .