مرسوم رقم 75-177
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-177 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية التابعة للنظام الدولى . 15
الباب الاول — الرسوم المطبقة على كل أنواع الطرود › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الاضافية التي يحصل عليها مكتب الايداع
المادة 8
تخضع الطرود المسلمة بسكنى المرسل اليهم من قبل ادارة البريد والمواصلات الى رسم قدره 2,50 دج عن كل طرد. ويحصل هذا الرسم كل مرة يقدم فيها الطرد إلى مسكن المرسل اليه. الا انه بالنسبة للطرود السريعة فلا يستخلص الرسم الا بالنسبة لتقديمه الى المسكن بعد المرة الاولى .