مرسوم رقم 75-177
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-177 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية التابعة للنظام الدولى . 15
الباب الاول — الرسوم المطبقة على كل أنواع الطرود › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الاضافية التي يحصل عليها مكتب الايداع
المادة 6
تخضع كل الطرود البريدية المسلمة للجمرك والمستخلصة منها أو المسلمة الى الجمرك فقط لرسم تقديم للجمرك يحصل لفائدة الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات .
ويحدد مبلغ هذا الرسم ب 4,50 دج عن كل طرد . 16 الجريدة الرسمية