مرسوم رقم 75-177
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-177 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية التابعة للنظام الدولى . 15
الباب الاول — الرسوم المطبقة على كل أنواع الطرود › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الاضافية التي يحصل عليها مكتب الايداع
المادة 5
ان طلبات السحب أو تعديل عنوان الطرود البريدية يفرض على كل منها رسم قدره 4,500 دج . واذا كان الطلب يجب أن يسلم عن طريق الجو أو عن طريق البرق فعلى المرسل أن يستخلص فضلا عن ذلك رسما اضافيا جويا أو رسما برقيا مقابلا لذلك الفقرة الثانية الرسوم الاضافية التي يحصل عليها المكتب المرسل اليه