مرسوم رقم 75-177
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-177 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية التابعة للنظام الدولى . 15
الباب الاول — الرسوم المطبقة على كل أنواع الطرود › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الاضافية التي يحصل عليها مكتب الايداع
المادة 4
تفرض على الشكايات المتعلقة بالطرود البريدية التي لم يستخلص عنها رسم الاشعار بالاستلام، رسم يحدد ب 1,50 دج .
وهذه الاحكام تطبق أيضا على الشكايات الخاصة بالطرود البريدية مقابل تسديد ويعاد هذا الرسم في حالة ما اذا اتضح انه وقع خطأ مصلحي .