مرسوم رقم 75-177
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-177 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية التابعة للنظام الدولى . 15
الباب الاول — الرسوم المطبقة على كل أنواع الطرود › القسم الاول — الرسوم الرئيسية
المادة الأولى
تحسب الرسوم الرئيسية المطبقة بالجزائر على الطرود البريدية اعتبار لما يلى :
الحصص الاقليمية للانطلاق الآيلة للادارة الجزائرية للبريد والمواصلات ، حصص العبور البرية أو البحرية المحددة من قبل بلدان حوض البحر الابيض المتوسط ، الحصص الاقليمية للوصول التي تحصل عليها المكاتب المرسل اليها