مرسوم رقم 75-177
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-177 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية التابعة للنظام الدولى . 15
الباب الثاني — الرسوم المطبقة على بعض أنواع الطرود البريدية
المادة 16
يخضع كل طلب الغاء أو تعديل مبلغ التسديد المقدمة من قبل المرسل الى تحصيل الرسوم المبينة في المادة 5 .
وفي حالة طلب زيادة فى مبلغ التسديد اللاحقة بطرد بريدي، يطبق الرسم النسبي المنصوص عليه في المادة 5، على مبلغ | التسديد الذى يجب الزيادة فيه .