الباب الثاني — الرسوم المطبقة على بعض أنواع الطرود البريدية
المادة 12
ان تبادل الطرود البريدية مع القيمة المصرح بها مقابل التسديد عن الطرود الهشة والسريعة بين الجزائر والبلدان التي تقبل هذا النوع من الارسالات، يتم ضمن الشروط المحددة بموجب الاتفاق الدولى الخاصة بالطرود البريدية وتسوية تنفيذها. وتخضع هذه الانواع من الطرود البريدية الى الرسوم المحددة بموجب المادتين 13 و 18 • القسم الاول الرسوم المطبقة على الطرود البريدية مع القيمة المصرح بها و مقابل التسديد الفقرة الاولى الطرود البريدية مع القيمة المصرح بها