مرسوم رقم 75-176
· ج.ر عدد 1 لسنة 1976
مرسوم رقم 75-176 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير . 5. الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 • هواري بومدين 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ذو الحجة عام 1395 ه وزارة الشبيبة والرياضة