المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II ادارة الولاة : الاجور الرئيسية 779.170 31 12 ادارة الولاة : التعويضات والمنح المختلفة 179.500 31 42 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة 1.434.673 31 43 الحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 404.56 31 92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد. 21.500 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 2.819.403