مرسوم رقم 75-175
· ج.ر عدد 1 لسنة 1976
مرسوم رقم 75-175 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 6
المادة 2
يفتح في ميزانية 1975 اعتماد قدره مليونان وثمانمائة وتسعة عشرة ألفا وأربعمائة وثلاثة دنانير (208190403 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم -