المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 .. هواري بومدين 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ذو الحجة عام 1395 ه رقم الابواب الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - 31 41 الحماية المدنية - رقم الابواب الاجور الرئيسية 600.000 الاجور الرئيسية 600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ... 1.200.000 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 41-34 الحماية المدنية تسديد النفقات 60.683 34 43 الحماية المدنية - اللوازم 650.853 34 46 الحماية المدنية - الاغذية 323-940 91-34 المصالح الخارجية 35 II المصالح الخارجية
- حظيرة السيارات 80.494