مرسوم رقم 75-174
· ج.ر عدد 1 لسنة 1976
مرسوم رقم 75 174 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 5
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف دينار (1.200.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .